أخبار محلية

اقتراح مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون إنشاء صندوق تقاعدي لنقابة الأطباء

يتقدم الدكتور سمير الحلبي مرشح لعضوية نقابة الأطباء في بيروت باقتراح مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وفي طرابلس تاريخ ١٩٥٤/١٢/٢٩ وذلك كأحد مشاريعه الذي يعمل عليها في حال فوزه في انتخابات مجلس النقابة لإقراره.

الأسباب الموجبة

بما أنّه بتاريخ 29 كانون الأول ١٩٥٤ صدر قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس وقد تضمّن أحكاماً تتعلق بقوام اللجنة التي تدير صندوق التقاعد وآلية اجتماعاتها ودورها تحديداً في المادة السادسة والسابعة والثامنة والثالثة عشرة وقد تضمّنت أيضاً مادة تتعلّق بانتخاب المراقب العام ومساعديه في المادة التاسعة والتي شابهم الكثير من الغموض، الأمر الذي دفعنا للسعي للتقدم بهذا التعديل لإعادة النظر في آلية ملء شغور أعضاء لجنة إدارة الصندوق التي تدير الصندوق، وفي نصاب جلسات اللجنة وآلية التصويت، وفي تحديد دور المراقب العام ومساعديه، وفي تحديد الهيئة التي تحاسب اللجنة في حال سوء إدارتها.

وبما أنّ منذ حوالي سبعة وستون عاماً لم يطرأ أي تعديل على تلك الأحكام المقترح تعديلاها بالرغم من أنّ بعض مواد هذا القانون قد عُدلّت بالقانون رقم ٨٨/٣٦ تاريخ ٢٣ حزيران ١٩٨٨ والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد ٢٦ تاريخ ١٩٨٨/٦/٣٠ والقانون رقم ١٩٩٣/٢٠٥ تاريخ ٢ آذار ١٩٩٣ المنشور في الجريدة الرسمية، العدد ٩ تاريخ ١٩٩٣/٣/٤ والقانون رقم ٢٠١١/١٩٣ تاريخ ٢٠١١/١١/١٨ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٥٥ تاريخ ٢٠١١/١١/٢٤ .

لذا أنّ اقتراح مشروع القانون المُرفَق الذي يُعدِّل المواد ٦، ٨، ٩، و ١٣ من قانون إنشاء صندوق التقاعد لدى نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس تاريخ ١٩٥٤/١٢/٢٩ يأتي لتعزيز مزيد من الشفافية والمراقبة والمحاسبة وتذليل العقبات التي قد تنشأ من غموض المواد التي تم تعديلها، وبما يرسخ أكثر حرمة أموال صندوق التقاعد وحمايتها .

من أجل كل ذلك،
أُعدّ اقتراح مشروع قانون المرفق الذي يرمي إلى تعديل بعض المواد:

اولاً، في حال شغور أو تغيب أعضاء اللجنة التي تدير الصندوق
* لما كانت المادة ٦ من القانون الحالي حدّدت قوام لجنة إدارة صندوق التقاعد دون ذكر آلية ملء الشغور في حال تغيّب الأعضاء عن حضور الاجتماعات أو الاستقالة،
* وبما أنّ المادة الجديدة المُعدّلة وضعت آلية في حال تغيّب أي عضو ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي أو خمس مرات خلال ولايته بعذر أو بدون عذر شرعي وآلية واضحة في حال شغر مركز أو أكثر بحيث لا يتأثّر عمل لجنة إدارة الصندوق لأهمية دورها وانعقاد جلساتها.

ثانياً، في نصاب جلسات وآلية الدعوة والتصويت لللجنة التي تدير الصندوق
* ولما كانت المادة ٨ من القانون الحالي تعتبر جلسات اللجنة قانونية في الدعوة الثانية مهما كان عدد أعضائها الأمر الذي يجيز لعضو واحد منها منفرداً إتخاذ الإجراءات والتدبير والقرارات لتحصيل أموال المستحقة وحفظها واستثمارها وتقدير صرف الرواتب والتعويضات للمستحقين أو قطعها عنهم ونقلها للورثة وتنظّم الموازنة وفصل في كل الأمور الأساسية والفرعية المتعلقة بالصندوق الأمر الغير مقبول،
* وبما أنّ حماية أموال صندوق التقاعد تفرض إتخاذ التدابير والضوابط والقيود التي تمنع التفرّد باتخاذ القرارات والإجراءات، لذلك حدّدت المادة الجديدة المُعدّلة أهمية وجوب حضور ثلثا الأعضاء في الدعوة الأولى وعلى أكثر من النصف في الدعوة الثانية وعلى أن تؤخذ جميع قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين في الجلسة الأولى والثانية على أن لا يقلّ عن أربع أصوات لأي سبب من الأسباب.

ثالثاً، بالنسبة إلى دور المراقب الأول ومساعديه
* وبما أنّ حماية أموال صندوق التقاعد في غاية الأهمية، حدّدت المادة التاسعة ضرورة تعيين مراقب عام من بين رؤساء النقابة السابقين يعاونه مساعدان دون أن تُحدّد أو تُلزمه بتقديم تقاريره إلى الجهات المعنيّة.
* وبخلاف تقارير لجنة المال التي تُقدّمها إلى مجلس النقابة وتقارير لجنة إدارة الصندوق التي تُقدّمها أيضاً الى مجلس النقابة، فإنّ تقارير المراقب العام يجب وضعها أمام الجمعية العمومية لمناقشتها ومقارنتها مع التقارير الأخرى وذلك لمزيد من الشفافية.
* لذا فإنّ المادة الجديدة المُعدّلة حدّدت وجوب وضع تقريرين وذلك بنتيجة التدقيق الذي أجراه المراقب الأول كل ستة أشهر ابتداءً من السنة المالية لصندوق التقاعد أمام الجمعية العمومية للاطلاع عليه ومناقشته.

رابعاً، بالنسبة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق لجنة إدارة صندوق التقاعد
– ولما كانت المادة ١٣ من القانون الحالي تضمّنت دور اللجنة دون تحديد الجهة المسؤولة أمامها والتي بدورها يجب أن تراقبها وتحاسبها في حال سوء إدارتها.
– لذا فإنّ المادة الجديدة المُعدّلة حدّدت مسؤولية اللجنة عن أعمالها أمام مجلس النقابة والجمعية العمومية في حال سوء إدارتها.

لكل هذه الأسباب،
نتقدّم باقتراح مشروع القانون المُرفَق بصيغة مواده المُعّدلة.

اقتراح مشروع قانون
يرمي إلى تعديل أحكام المواد ٦ و ٨ و ٩ و ١٣ من قانون إنشاء صندوق تقاعدي
لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وفي طرابلس تاريخ ١٩٥٤/١٢/٢٩

المادة الأولى :
تُعدّل المواد الآتية: المادة ٦ والمادة ٨ والمادة ٩ والمادة ١٣ من قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وفي طرابلس تاريخ ١٩٥٤/١٢/٢٩ والمعُدلّ بموجب القانون رقم ١٩٨٨/٣٦ تاريخ ١٩٨٨/٦/٢٣ والقانون رقم ٢٠٥/١٩٩٣ تاريخ ١٩٩٣/٣/٢ والقانون رقم ٢٠١١/١٩٣ تاريخ ٢٠١١/١١/١٨ على الشكل الآتي:

1. تلغى المادة ٦ وسيستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة ٦ الجديدة:
يُدير الصندوق لجنة قوامها:
1- النقيب رئيساً،
2- نائب النقيب وعضوان ينتخبهما مجلس النقابة من أعضائه بالاقتراع السرّي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- ثلاثة أطباء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يعتبر مستقيلاً من اللجنة كل عضو من أعضائها تغيّب عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي أو خمس مرات خلال ولايته بعذر أو بدون عذر شرعي، وبعد أن يلفته الرئيس إلى هذا التغيب المتكرر بموجب مراسلة خطية تبلغ اليه.
إذا شغر مركز نائب النقيب أو مركز أحد عضوي اللجنة من بين أعضاء مجلس النقابة أو كلاهما المذكورين في الفقرة ٢، يصار إلى ملء المراكز الشاغرة بالانتخاب من بين أعضاء مجلس النقابة الباقين خلال خمسة عشر يوماً. وإذا شغر مركز أو اثنين أو ثلاثة من بين الأعضاء المذكورين في الفقرة ٣، يحل في المراكز الشاغرة المرشحين الذين حازوا في الانتخابات السابقة العدد الأكبر من الأصوات والذين يعتبرون منذ ذلك التاريخ أعضاءاً رديفين. وإذا لم يتوفر هذا الشرط يصار إلى دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لملء المراكز الشاغرة خلال شهر.

2. تلغى المادة ٨ وسيستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة ٨ الجديدة:
تجتمع لجنة إدارة الصندوق برئاسة النقيب مرة كل شهر، في مركز النقابة، للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة.
ولا تعتبر الجلسة الأولى قانونية إلا إذا حضرها ثلثا من أعضائها على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب يُدعى إلى جلسة ثانية، ولا تعتبر الجلسة الثانية قانونية إلا إذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء، وبشرط أن يعقد الاجتماع في الموعد المعّين بقرار منها أو بدعوة خاصة يوجهها النقيب إلى الأعضاء عند الحاجة، وتُبلّغ إلى كل من الأعضاء قبل ثلاث أيام على الأقل من موعد الجلسة .
تتّخذ اللجنة قرارتها بأكثرية الأصوات الحاضرين على أن لا يقلّ عن أربع أصوات لأي سبب من الأسباب وإذا تعادلت الأصوات رجّحت الجهة التي صوّت بجانبها النقيب أو من ينوب عنه في رئاسة الاجتماع.

3. تلغى المادة ٩ وسيستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة ٩ الجديدة:
تنتخب الهيئة العامة في كل سنة مراقباً عاماً لصندوق التقاعد يكون من بين رؤساء النقابة السابقين يعاونه مساعدان ينتخبان من أعضاء مجلس النقابة السابقين أو من أعضاء لجنة التأديب والقضايا السابقين لتدقيق سجلات وقيود دفاتر الصندوق.
ولهؤلاء المراقبين السلطة التامة بانتقاء محاسبين خبراء من غير الأطباء.
يضع المراقب العام أمام الجمعية العمومية وفي اجتماعها السنوي العادي تقريراً عن التدقيق في سجلات وقيود دفاتر الصندوق كل ستة أشهر ابتداءً من السنة المالية لصندوق التقاعد للاطلاع عليه ومناقشته.

4. تلغى المادة ١٣ وسيستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة ١٣ الجديدة:
تُنظم لجنة إدارة الصندوق الموازنة السنوية وتضعها أمام مجلس النقابة وهو بعد درسها يعرضها على الجمعية العامة التي تلتئم للانتخابات السنوية لمجلس النقابة وإذا لم تجتمع الهيئة العامة في موعد اجتماعها السنوي تُطَبّق على الموازنة أحكام السنة السابقة وذلك إلى أن تُصدّق الموازنة الجديدة من الهيئة العامة.
وتكون لجنة إدارة الصندوق مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس النقابة والجمعية العمومية في حال سوء إدارتها.

المادة الثانية : يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

The post اقتراح مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون إنشاء صندوق تقاعدي لنقابة الأطباء appeared first on LebanonFiles.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.lebanonfiles.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى