"اللجنة الأهلية للمستأجرين": على شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة

وطنية – اعتبرتnbsp;quot;اللجنة الأهلية للمستأجرينquot; في بيان أنnbsp;quot;على مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة لان قواعد الصلاحية متعلقة بالنظام العامquot;.
وشرحت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارةnbsp; ان quot;الطعن مقدم ضد مرسوم الاحالة فنحن امام حالnbsp;عدم صلاحية مطلقةquot;.
وأكدت أنquot; الاجتهاد الفرنسي واللبناني استقرا على اخراج الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية اي الاعمال الحكومية من الرقابة القضائية ( قراراnbsp;مجلس القضايا الرقم 188 تاريخ 3/1/1885nbsp; والرقم 74nbsp; تاريخ 16/11/1995). وانه في حالتنا مرسوم الردnbsp; والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمتهquot;.
واعتبرت جعارة أن quot;المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة وعلى القاضي ان يبت عدم صلاحيته قبل بت طلب وقف التنفيذ وبدفوع الشكل وطلبات الاساس اي قبل بت أي أمر آخرquot;.
واعتبرتnbsp;جعارة أن quot;قرارات وقف التنفيذ لا تكون معللة لانها قرارات موقتة يمكن الرجوع عنها في اي حين وحتى لا توحي بما سيكون عليه مآل الدعوى، فقد استند القرار الى سبب في اساس الدعوى من شأنه ردها اساسا الا وهو عدم تنفيذ الدولة قرار تكليف بإبراز الملف الإداريquot;.
اما في ما يتعلق بمسألة وجوب نشرnbsp;القانون من عدمه،nbsp; فاعتبرت اللجنة انnbsp;quot;في هذه المرحلة لا يتوحب نشر القانون المطعون فيه فينبغي انتظار القرار النهائيquot;، مشيرة الى أنnbsp;quot;الادارة عادة لا تلتزم قرارات المجلس ولا سيما المتعلقة منها بوقف التنفيذquot;.
وشرحت جعارة أن quot;طلب النشر يصدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء فهو المطالب بإتمام معاملة النشر التي لا تؤثر بصحة القوانين وسلامتهاquot;. ولفتت إلى أن quot;النشر هو مبدأ لسريان مهلة الطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري دون المساس بصحتها،nbsp;فإن بطلان القانون هو من صلاحية المجلس الدستوري ، ولا يمكن الحديث عن ابطال مرسوم الاحالة لانه بمنأى عن اي طعن اكان امام القضاء الاداري ام القضاء العدلي بوصفه من الاعمال الحكوميةquot;.
وأشارت اللجنة إلى أن quot;قرار وقف التنفيذ اوحى بمصير المراجعة، فيقتضي الآن بقرار موقتnbsp; آخرnbsp; الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. اما القرار النهائي فليس قرار في اساس الدعوى وانما قرار يقتصر على الصلاحية فحسب فالمجلس غير صالح مطلقا و لا يمكنه الشروع في بحث اساس الدعوىquot;.
وشرحت أن quot;نشرnbsp;القانون من عدمه عملية جوهرية واساسية لنفاذ القانون وطلب الرد له تأثير مباشر على العمل البرلماني،nbsp;فبالقياس اذا ممنوع على مجلس الوزراء رد القانون فبالتالي ممنوع عليهnbsp; بالدرجة الاولى اصداره ونشرهquot;.
واعتبرتnbsp;اللجنة أنه quot;بالإضافة الى ذلك، المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء عند ممارسته صلاحية رئيس الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصينnbsp; كما لو كان مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية. ( قرار مجلس الدستوري ٦/٢٠٢٣ عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام)quot;.
===ج.س
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :www.nna-leb.gov.lb