أخبار محلية

ما هو الحكمُ الشرعيُّ في بيعِ السلعِ المدعومةِ في السوقِ السوداءِ؟

ما هو الحكمُ الشرعيُّ في بيعِ السلعِ المدعومةِ في السوقِ السوداءِ؟

?إنَّ السلعَ التي تدعمُها الدولةُ وتبيعُها هي أو غيرُها بسعرٍ محددٍ مدعومٍ من قبلها وذلك لغرضِ تيسيرِ وصولها للمواطنِ وتخفيفِ التكاليفِ عنهُ، ولكي يستهلكها المواطنُ بخصوصِ منافعها المعدَّةِ لها طبيعياً (كاستهلاكِ الدواءِ للإستشفاءِ والبنزينِ وقوداً للسيارةِ والطحينِ للخبزِ والطعامِ)، إنَّ هذهِ السلعَ المدعومةَ – كالبنزينِ والدواءِ والطعامِ- لهُ حكمٌ خاصٌ شرعاً لا يجوزُ مخالفتهُ:

❌ يُحرمُ احتكارُ هذهِ السلعِ

❌ يُحرمُ المتاجرةُ بها وبيعُها بأزيدِ من السعرِ الذي تحدِّدُهُ الدولةُ إي الجهةُ الداعمةُ وكذلكَ يُحرمُ المصالحةُ عليها.

◀️لذا يفتي السيدُ السيستاني
حولَ الاحتكارِ أولاً :

??يُحرمُ احتكارُ الطعامِ ـ والمقصودُ بهِ هنا القوتُ الغالبُ لأهلِ البلدِـ واحتكارُ ما يتوقفُ عليهِ تهيئةُ الطعامِ كالوقودِ وما يُعدُّ من مقومّاتهِ كالملحِ والسمنِ انتظاراً لزيادةِ قيمَتِها السوقيّةِ مع حاجةِ المسلمينَ أو من يلحقُ بهم من النفوسِ المحترمةِ اِليها وعدمِ وجودِ من يطرحها في الأسواقِ.

??وحولَ حكمِ بيعِ المشتقاتِ النفطيةِ كالبنزينِ والمازوتِ المدعومِ من الدولةِ بأزيدِ من سعرِها المحدَّدِ:
❗لا يجوزُ ذلكَ وما يستلمهُ من الأرباحِ سحتٌ مُحرَّمٌ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى